فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44392 من 82138

ـ [إبراهيم محجب] ــــــــ [31 - 01 - 08, 03:22 ص] ـ

إخواني طلبة العلم لدي مسألة احترت فيها وهي:

حبذا لو ذكرتم الدليل أو التعليل.

ـ [محمد براء] ــــــــ [31 - 01 - 08, 03:27 ص] ـ

تحرم أم الزوجة المعقود عليها، وجميع أصولها بمجرد العقد، ولا يشترط الدخول بابنتها، وذلك لعموم اللفظ في قوله: {وأمَّهَاتُ نِسَائِكُم} ، وهذا المذهب هو مذهب جمهور السلف (1) والأئمة الأربعة (2) ومن تبعهم، لكن فهم بعضهم أن الاستثناء في قوله تعالى: {فَإنْ لَم تَكُونُوا دَخَلتمُ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيكُم} تدخل فيه الأمهات أيضًا، فلا تحرم أم الزوجة بمجرد العقد، وهذا المذهب ثابت عن علي بن أبي طالب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - (3) وزيد بن ثابت 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - (4) وأجاب العلماء على ذلك بأنَّه لو جاز ما ذكروه، لجاز أن يكون الاستثناء في قوله: {وَالمُحصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلَّا مَا مَلَكَت أيمَانُكُم} من جميع المحرمات بقوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ .. } الآية، (5) كما أنه لو كان الاستثناء راجعًا إلى قوله: {وأمَّهَاتُ نِسَائِكُم} لكان موضعه: وأمهات نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وهذا محال في الكلام، قاله ابن حزم (6) .

1)هو مذهب عمر وابن مسعود وابن عباس وعمران بن الحصين ومسروق وطاوس وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول وابن سيرين وقتادة والزهري. انظر أقوالهم في «تفسير الطبري» (3/ 662) و «الدر المنثور» (2/ 473) وغيرهما.

(2) مذاهبهم في «المبسوط» (4/ 41) و «الأم» (5/ 221) و «المغني» (470) .

(3) رواه عنه ابن جرير (3/ 662) وابن أبي شيبة (16266) وزاد السيوطي عزوه في «الدر» (2/ 473) لعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن المنذر.

(4) رواه عنه ابن جرير (3/ 662) وزاد السيوطي عزوه في «الدر» (2/ 473) لعبد بن حميد وابن المنذر، وروي عنه خلاف ذلك، كما رواه عنه مالك في «الموطأ» (1110) والبيهقي (13685) لكن إسناده منقطع.

(5) «تفسير الطبري» (3/ 662) .

(6) «المحلَّى» (9/ 529) .

ـ [الفضيل] ــــــــ [31 - 01 - 08, 08:18 ص] ـ

العقد على البنات يحرم الأمهات

والدخول على الأمهات يحرم البنات

والله الموفق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت