ـ [الشفيعي] ــــــــ [01 - 10 - 08, 10:44 م] ـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لانبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:
قال الحافظ في الفتح (2/ 479) معلقًا على باب: (( الخروج إلى المصلى بغير منبر ) ).
قوله: (( إلى المصلى ) )هو موضع بالمدينة معروف بينه وبين باب المسجد ألف ذراع، قاله عمر بن شبة في (أخبار المدينة) عن أبي غسان الكناني صاحب مالك.
وقال أيضًا (2/ 600) معلقًا على باب: (( العلم الذي بالمصلى ) ).... وظهر من هذا الحديث أنهم جعلوا لمصلاه شيئًا عرف به، وهو المراد بالعلم، وهو بفتحتين: الشيء الشاخص.
وقال أيضًا (12/ 158) معلقًا على باب: (( الرجم بالمصلى ) )أي عنده، والمراد المكان الذي كان يصلي عنده العيد والجنائز، وهو من ناحية بقيع الغرقد.
فهل يقال أن السنة تعيين مكان لصلاة العيد، وتحديده وتسويره، كما هو المعمول به في بعض البلاد الإسلامية؟.
أم أن السنة الصلاة في الصحراء القريبة، حتى لو كانت ملعب كرة قدم مثلًا؟.
للبحث والاستفادة منكم.
ـ [الشفيعي] ــــــــ [01 - 10 - 08, 10:47 م] ـ
وقال ابن قاسم في الحاشية (2/ 496) : ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين في المصلى، وهو المصلى المشهور، الذي على باب المدينة الشرقي، وكان يفعلهما فيه دائمًا ....