فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 46793 من 82138

ـ [ابو الجود الأثري] ــــــــ [14 - 01 - 09, 06:19 م] ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة

اليوم في صلاة العصر حصل هذا الموقف و الخطأ من الإمام

في الركعة الثالثة جلس يظن الركعه الأخير، كبرنا له فقام للركعه الرابعه و عند الانتهاء من السلام لم يسجد السهود

هل يحتاج؟؟؟

جزاكم الله خيرا

ـ [أبو معاذ باوزير] ــــــــ [14 - 01 - 09, 10:23 م] ـ

الحمد لله وحده .. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد ..

أما السجود فيجب عليه فقد سئل الإمام أحمد عن رجل جلس في الركعة الأولى من الفجر , فسبحوا به فقام , متى يسجد للسهو؟ فقال: قبل السلام.

لأن هذا سهو أخي فوجب عليه أن يسجد.

أما بالنسبة للمأمومين فيجب أن يسبحوا لا أن يكبروا أخي , قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: (( التسبيح للرجال , والتصفيق للنساء ) )متفق عليه , زاد مسلم (( في الصلاة ) ).

والله تعالى أعلم.

ـ [ابو العز النجدي] ــــــــ [14 - 01 - 09, 11:04 م] ـ

لكن أخي الفاضل خالد

أرأيت لو جلس هذا الامام متعمدا ثم قام فهل عليه شي؟

ـ [محمد الأمين] ــــــــ [15 - 01 - 09, 07:03 ص] ـ

سجود السهو سنة وليس من الواجبات

ـ [ابو الجود الأثري] ــــــــ [15 - 01 - 09, 02:04 م] ـ

سجود السهو سنة وليس من الواجبات

يعني الأمام ليس عليه شيء الآن، إن شاء سجد السهو

لكن ممكن الدليل بارك الله فيك

ـ [أبو معاذ باوزير] ــــــــ [15 - 01 - 09, 02:08 م] ـ

سجود السهو سنة وليس من الواجبات

أخي محمدا إن كنت لأعدك من فقهاء الملتقى!!

اعلم أخي أن حكم سجود السهو واجب في الصلاة إذا حصل سببه , وقد استدل أهل العلم على وجوبه بما يلي:

1 -ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه أنه قال: (( صلى لنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ركعتين من بعض الصلوات , ثم قام فلم يجلس , فقام الناس معه , فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه , كبر قبل التسليم , فسجد سجدتين وهو جالس , ثم سلم ) )وهذا لفظ البخاري.

2 -ما رواه البخاري ومسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صلى الظهر خمسا , فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: (( وما ذاك؟ ) )قالوا: صليت خمسا , فسجد سجدتين بعد ما سلم )) وهذا لفظ البخاري.

3 -ما رواه البخاري ومسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: (( صلى بنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إحدى صلاتي العشي , إما الظهر وإما العصر , فسلم في ركعتين , ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليه مغضبا , وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه , وخرج سرعان الناس , قصرت الصلاة , فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله , أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يمينا وشمالا , فقال: (( ما يقول ذو اليدين؟ ) ), قالوا: صدق , لم تصل إلا ركعتين , فصلى ركعتين وسلم , ثم كبر ثم سجد , ثم كبر فرفع , ثم كبر وسجد , ثم كبر ورفع , قال: وأخبرت عن عمران بن حصين أنه قال: وسلم )) وهذا لفظ مسلم.

4 -ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: (( إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه , حتى لا يدري كم صلى؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس ) ).

5 -ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: (( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى؟ ثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن , ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم , فإن كان صلى خمسا , شفعن له صلاته , وإن كان صلى إتماما لأربع , كانتا ترغيما للشيطان ) ).

هذه النصوص وغيرها تدل دلالة صريحة على أن الإمام أو المنفرد إذا سها في الصلاة فزاد فيها أو نقص أو شك , وجب عليه أن يأتي بسجدتي السهو , كما أنها توضح أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يترك سجدتي السهو , بل كان يحافظ عليهما إذا سها في الصلاة , وهو المشرع القائل في سنته: (( صلوا كما رأيتموني أصلي ) )رواه البخاري.

فدل كل ذلك على وجوب سجدتي السهو إذا حصل سببها , وهو الزيادة أو النقص أو الشك.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ: (( ... ففي هذا إيجاب السجود لكل ما يترك مما أمر به إذا تركه ساهيا , ولم يكن تركه ساهيا موجبا لإعادته بنفسه , وإذا زاد ما نهي عنه ساهيا , فعلى هذا كل مأمور به في الصلاة إذا تركه ساهيا , فإما أن يعيده إذا ذكره , وإما أن يسجد للسهو , لا بد من أحدهما ... ) )

قال 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ: (( وهذا يقتضي مداومته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عليها , وتوكيدها , وأنه لم يدعها في السهو المقتضي لهما قط , وهذه دلائل بينة واضحة على وجوبهما , وهو قول جمهور العلماء , وهو مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة , وليس مع من لم يوجبهما حجة تقارب ذلك ... ) ).

أسأل الله تعالى لي ولك ولجميع أهل الملتقى التوفيق والسداد في حياتنا العلمية والعملية.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت