فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48589 من 82138

ـ [أبو عبدالهادي رشيد] ــــــــ [17 - 10 - 09, 05:35 م] ـ

أرجو الإفادة عن وجه ما حكاه بعض الفقهاء عن مذهب المالكية والشافعية: من جواز المزارعة إذا كانت تبعًا للمساقاة؟ وما مدى دقة ذلك؟

ـ [أبو عبدالهادي رشيد] ــــــــ [17 - 10 - 09, 06:12 م] ـ

من يوضح هذه العبارة لشيخ الإسلام ابن تيمية بعبارة أيسر لفهم أمثالي:

(( وهذا كما أن مالكا والشافعي كان القياس عندهما أنه لا تجوز المزارعة، فإذا ساقى العامل على شجر فيها بياض جوزا المزارعة في ذلك البياض تبعا للمساقاة.

فيجوزه مالك إذا كان دون الثلث كما قال في بيع الشجر تبعا للأرض وكذلك الشافعي يجوزه إذا كان البياض قليلا لا يمكن سقي النخل إلا بسقيه وإن كان كثيرا والنخل قليلا ففيه لأصحابه وجهان

هذا إذا جمع بينهما في عقد واحد وسوى بينهما في الجزء المشروط كالثلث والربع فأما إن فاضل بين الجزءين ففيه وجهان لأصحابه وكذلك إن فرق بينهما في عقدين وقدم المساقاة فيه وجهان فأما إن قدم المزارعة لم تصح المزارعة وجها واحدا؛ فقد جوز المزارعة التي لا تجوز عندهما تبعا للمساقاة فكذلك يجوز إجارة الشجر تبعا لإجارة الأرض ))

ـ [ابوخالد الحنبلى] ــــــــ [28 - 07 - 10, 01:27 ص] ـ

العبارة بحاجة لشرح نعم

من يدلنا اين المالكية في المنتدى

المغاربة والجزائريين والباحثين

والله اننى لاعتقد ان هذا المنتدى

اكثره مالكية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت