ـ [مجدي فياض] ــــــــ [12 - 11 - 09, 07:32 م] ـ
قال أبو بكر الجصاص في كتاب أحكام القرآن 2/ 112 طبعة دار إحياء الترث العربي
"قال ابن أبي ليلى النفقة واجبة على كل وارث ذا رحم محرم كان أو غير ذي رحم محرم فيوجبها على ابن العم دون الخال"
والإشكال أن الخال وارث من ذوي الرحم فكيف يكون النفقة واجبة على ابن العم دون الخال؟؟
فهل كلمة"دون"مصحفة؟؟ خصوصا من عنده المخطوط أو طبعة أخرى للكتاب!!!
أم ما الأمر؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ [ابو العز النجدي] ــــــــ [13 - 11 - 09, 06:17 ص] ـ
الخال من ذوي الارحام الذين لا يرثون بوجود العصبة
فابن العم من العصبة إجماعا ولذا قدَّم ابن العم على الخال لأنه محجوب به
ـ [مجدي فياض] ــــــــ [13 - 11 - 09, 10:10 ص] ـ
بارك الله فيك أخي
نعم أحسنت
إذن على مذهب ابن أبي ليلى إذا كان الخال وحده ورث وأنفق , وإن كان ابن العم- سواء وحده أو معه الخال - ورث وأنفق , أليس كذلك؟؟
بينما عند الحنفية الخال هو الذي ينفق في جميع الحالات ورث أم لا , فإذا وجد ابن العم وحده ورث ولا ينفق , أليس كذلك؟؟
وجزاكم الله خيرا