ـ [اسامة الشامخ] ــــــــ [11 - 05 - 09, 08:52 م] ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أسأل: عن وقوع الخلاف بين العلماء في مسألة
(الشروط الواجبة للزكاة في الخارج من الأرض)
أرجو الإفادة من المشايخ وطلبة العلم
وجزاكم الله خيرا
ـ [أبو فرحان] ــــــــ [13 - 05 - 09, 11:51 م] ـ
جزاك الله خيرا ..
الخارج من الأرض يشمل أمرين:
الأول: الحبوب و الثمار
الثاني: المعادن
إن كان المقصود الأول فقد وقع الخلاف بينهم في أهم شروط الوجوب ألا و هو بلوغ النصاب، حيث لم يشترط الأحناف النصاب في ذلك خلافا للجمهور الذين اشترطوه (300 صاع نبوي) و الحق ما ذهب إليه الجمهور لحديث أبي سعيد في الصحيحين و فيه التحديد بخمسة أوسق
أما إن كان المقصود بالخارج من الأرض: المعادن، فقد اختلفوا في ذات الخارج حيث لم يوجب الظاهرية الزكاة في أي معدن من المعادن الخارجة من الأرض لعدم وجود الدليل في ذلك و أوجبها في كل معدن خارج من الأرض الحنابلة لعموم الآية، و توسط الشافعي و مالك فأوجبوه في الذهب و الفضة دون غيرهما لما ورد من نصوص فيهما، و فصّل الحنفية بين معدن جامد و غير جامد فأوجبوه في الأول دون الثاني
و الحاصل أن الخلاف موجود في شروط الخارج من الأرض كما هو موجود في شروط جلّ العبادات من صلاة و صيام و حج و عمرة.
ـ [اسامة الشامخ] ــــــــ [14 - 05 - 09, 11:25 م] ـ
أبا فرحان
أحسن الله إليك
وبارك الله لك في علمك