ـ [أبو عبد الله القصيمي] ــــــــ [07 - 10 - 08, 02:09 م] ـ
حصلت قصة في مسجدنا في الصلاة على الجنازة، ومضمونها:
إذا كانت الجنازة صبي أو صبية عمره ثلاثة عشر عامًا، فكيف يكون الدعاء: له، أو لولديه؟
وهل يلزم الإمام إخبار الجماعة بعمره؟ آمل المشاركة.
ـ [علي الفضلي] ــــــــ [07 - 10 - 08, 02:41 م] ـ
السؤال:
فضيلة الشيخ! هناك بعض الناس إذا قدم الميت للصلاة عليه يذكر اسم هذا الشخص، هل هذا الأمر فيه شيء؟
الجواب:
[تعني أنه يقول: هذا الذي مات فلان بن فلان؟
السائل: نعم،يقول: الصلاة على فلان بن فلان.
الجواب: إخبار الناس بالميت إذا قُدِّم بأنه ذكر أو أنثى من أجل أن يكون الدعاء بضمير المذكر إذا كان ذكرًا أو بضمير المؤنث إذا كانت أنثى، أو إذا كانت هناك جنازة كبيرة أو صغيرة لم تبلغ الحلم، فيخبر الناس من أجل أن يدعوا لكل ميت بما يناسبه، هذا لا بأس به لما فيه من المصلحة. وأما الإخبار عنه باسمه فلا أدري، أتوقف في هذا! قد يكون فيه مصلحة، وقد لا يكون فيه مصلحة، قد يكون مثلًا مِن الحاضرين مَن بينه وبين هذا الميت المعين عداوةٌ سابقةٌ مثلًا، فينصرف عن الصلاة، ويقول: لستُ مصليًا على هذا الرجل، فيكون في هذا تشويش، أو ربما يصلي عليه وبدلًا من أن يدعو الله له يدعو الله عليه، فلو أنه تُرك التعيين بالاسم لكان أحسن]اهـ. (لقاء الباب المفتوح) شريط (23) .العلامة العثيمين.
ـ [علي الفضلي] ــــــــ [07 - 10 - 08, 03:07 م] ـ
السؤال:
هل ورد في السنة دعاء خاص يدعى به للطفل الميت في الصلاة عليه؟ وهل في السنة نهي عن استلقاء المرأة على ظهرها؟
الجواب:
[أما الأول فليس فيه سنة صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن وردت أحاديث في صحتها نظر، وهو أن الطفل الذي لم يبلغ يدعى لوالديه، وقد ذكر بعض الفقهاء دعاءً مناسبًا قالوا: اللهم اجعله فرطًا لوالديه، وذخرًا وشفيعًا مجابًا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم.
وأما استلقاء المرأة على ظهرها فإنه لا ينبغي خصوصًا إذا كان في البيت أحد فإنه قد يمر بها وهي على هذه الحال، وقد تحصل الفتنة، وأما إذا كانت وحدها في بيتها فلا بأس]اهـ. العلامة العثيمين (لقاء الباب المفتوح) شريط (35) .
ـ [علي الفضلي] ــــــــ [07 - 10 - 08, 03:13 م] ـ
إذا كان المأموم يجهل هل الميت رجل أم امرأة، فكيف يكون دعاؤه؟
الجواب:
[الأمر في هذا واسع، فإن قال: اللهم اغفر له ... إلى آخره، يعني الميت، وإن قال: اللهم اغفر لها، يعني الجنازة، فلا بأس] اهـ. العلامة ابن باز.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثالث عشر
ـ [أبو عبد الله القصيمي] ــــــــ [07 - 10 - 08, 06:10 م] ـ
بارك الله فيك أخي علي ..
لكن الإشكال في الشك هل هذا رجل أم طفل!
وأيضًا هل للإمام إذا أشكل عليه الأمر أن يذكر عمر الميت؟
أم تأتي مسألة الاستثاء: إن كان رجلًا فاغفر له .. إلخ، وإن كان طفلًا فاغفر لوالديه وثقل به موازينهما .. إلخ
ـ [محمّد محمّد الزّواوي] ــــــــ [07 - 10 - 08, 09:04 م] ـ
وَ فِي البَابِ ...
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و آلهِ و سلّم كان إذا صلَّى على جنازة يقول:"اللَّهمَّ اغفر لحيِّنا و ميِّتنا، و شاهدِنا و غائبِنا، وَ صَغِيْرِنَا و كبيرِنا، و ذكرِنا و أنْثَانا اللَّهمَّ من أحْيَيْتَهُ منَّا فأحيهِ على الإسلام، و من توفَّيتَهُ منَّا فتوفَّهُ على الإيمانِ، اللَّهمَّ لا تحرمنا أجرَهُ، و لا تُضِلَّنا بَعْدَهُ".
قال الألبانيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - في أحكامِ الجَنَائِزِ صفحة 157/ 158:
أخرجهُ ابن ماجه (1/ 456) و البيهقيّ (4/ 41) من طريق محمَّد بن إبراهيم التَّيميّ عن أبي سلمة عنه.
و أبو داود (2/ 68) و التّرمذيّ (2/ 141) و ابن حبَّان في صحيحه (757 موارد) و الحاكم (1/ 358) و البيهقيّ أيضا و أحمد (2/ 368) من طريق يحي بن أبي كثير عن أبي سلمة به نحوه، دون قوله:"اللَّهمّ لا تحرمنا ..."فهي عند أبي داود و ابن حبَّان، إلاَّ أنَّهُ قال:"و لا تفتنَّا بعدهُ"و صرَّحَ يحي بالتَّحديث عند الحاكم ثمَّ قال:"صحيح على شرط الشَّيخين". و وافقه الذَّهبيّ و هو كما قالا، و أُعلَّ بما لا يقدحُ.
و ليحي فيه إسنادان آخران، عند أحمد (3/ 170 و 308) و البيهقيّ
و للحديث شاهدٌ من حديث ابن عبَّاسٍ نحوه.
رواهُ الطَّبرانيّ في"الكبير".
إنْتَهَى نَقْلُ المُرَادِ.
وَ اللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
ـ [الأسيف] ــــــــ [08 - 10 - 08, 01:54 ص] ـ
بارك الله في محمد محمد الزواوى
من أين أنت
ـ [أبو عبد الله القصيمي] ــــــــ [08 - 10 - 08, 01:46 م] ـ
للرفع، وعدم تشعب الموضوع والبعد عن المقصود.
ـ [محمّد محمّد الزّواوي] ــــــــ [15 - 10 - 08, 03:46 ص] ـ
مِنَ الجَزَائِرِ العَاصِمَةُِ ...