فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 45931 من 82138

ـ [عبدالرحمن الناصر] ــــــــ [27 - 08 - 08, 09:14 م] ـ

للدكتور الفاضل"محمد باجابر"تلخيص لزاد المستقنع (تلخيص للدورة التي قام بها) وهي عندي ولكن ينقصني تلخيص كتاب الجنايات والحدود.

أتمنى على من لديه التلخيص أن يضعه لنا مشكورا غير مأمورا.

ـ [عبدالرحمن الناصر] ــــــــ [28 - 08 - 08, 05:29 ص] ـ

ـ [ابو ز كريا الجزا ئري] ــــــــ [28 - 08 - 08, 01:11 م] ـ

العبادات

1 الطهارة: هي رفع الحدث وما في معناه، وزوال الخبث

2 الحدث: وصف يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة ونحوها، ويحصل رفع الحدث: (بالوضوء، الغسل)

3 ما في معناه: (كالحاصل 1) بالتيمم عن وضوء أو غسل، 2) غسل يدي القائم من نوم ليل، 3) الوضوء والغسل المستحبان،

4)الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء والغسل، 5) غسل الميت)

4 زوال الخبث: أي النجس: ويحصل [بغسل النجاسة بالماء] ، [وبزوال حكمها بالاستجمار] ،

[وبالتييم عن نجاسة البدن] ، [الدبغ على رواية]

5 وسائل الطهارة: 1 - الماء (الوضوء، الغسل، الاستنجاء، غسل النجاسة) [رفع حدث وزوال خبث]

2 -التراب (التيمم عن الحدث ونجاسة البدن) [في معنى رفع حدث وزوال خبث]

3 -الحجر (الاستجمار) [زوال خبث]

4 -الدابغ (على رواية في المذهب) [زوال خبث]

6 أقسام المياه: (طهور، وطاهر، ونجس)

7 الماء الطهور: هو الباقي على خلقته حقيقة أو حكمًا، [حكمه: يرفع الحدث ويزيل الخبث]

8 الماء الطهور غير المكروه:

1 -الباقي على خلقته (غير متغير)

2 -المتغير بالمكث (متغير)

3 -المتغير بما يشق صون الماء عنه (متغير)

4 -المتغير بالمجاورة (متغير)

5 -المسخن بالشمس أو بطاهر (غيرمتغير) الماء الطهور المكروه:

1 -المتغير بغير ممازج (متغير)

2 -المتغير بالملح المائي (متغير)

3 -المسخن بالنجس (غيرمتغير)

4 -المستعمل في طهارة مستحبة (غيرمتغير)

9 الطهور المتغير: (غير المكروه: رقم 2، 3، 4) (المكروه رقم 1، 2)

10 ماء زمزم: يرفع الحدث، ويكره إزالة النجس به

11 الماء القليل والكثير:

الماء القليل: [مادون القلتين] وفي نجاسة الآدمي القليل عند المؤلف [مالا يشق نزحه] ، وحكمه [ينجس بالملاقاة ولو لم يتغير]

والماء الكثير: [ما بلغ القلتين] وفي نجاسة الآدمي الكثير عند المؤلف [ما يشق نزحه] ، وحكمه [ينجس بالتغير لا بالملاقاة]

والمذهب أن نجاسة الآدمي كنجاسة غيره والحد بالقلتين.

الأحوال: [ (1) قليل متغير [نجس] [ (2) قليل غير متغير [نجس] [ (3) كثير متغير [نجس] [ (4) كثير غيرمتغير [طهور]

12 الماء الطهور من وجه والطاهر من وجه آخر:

1 -الطهور اليسير الذي خلت به المرأة لطهارة كاملة عن حدث لا عن خبث

حكمه: (لايرفع حدث الرجل والخنثى، ويرفع حدث المرأة والصبي، ويزيل نجاسة الجميع)

2 -الماء المحرم: كالمغصوب (لايرفع الحدث، ويزيل الخبث)

13 الماء الطاهر: [حكمه: لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث]

1 -المتغير كثيرًا بطاهر ممازج (متغير)

2 -المستعمل في طهارة واجبة وهو قليل (غير متغير)

3 -ما غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء وهو قليل (غير متغير)

4 -آخر غسلة زالت بها النجاسة وانفصل غير متغير (غير متغير)

14 الماء النجس: 1 - ما تغير بالنجاسة (قليلًا أو كثيرًا) (متغير)

2 -ما لاقى النجاسة وهو قليل (متغيرأوغير متغير)

3 -ما انفصل عن محل النجاسة متغيرًا (وهو فرع عن الأول، المتغير بالنجس)

4 -ما انفصل وهو قليل عن محل النجاسة قبل زوالها حقيقةً (مع وجود عين النجاسة)

أو حكمًا (كالمنفصل قبل الغسلة السابعة) (وهو فرع عن الثاني، القليل الذي لاقى النجاسة)

15 تطهير النجس:1 - إضافة طهور كثير 2 - نزح من الكثير بحيث يبقى بعده كثير غير متغير 3 - زوال التغير بنفسه من الكثير

16 جلد الميتة: لا يطهر بالدباغ، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة

-والحيوان الطاهر في الحياة هو: [الحيوان المأكول] [غير المأكول إذا كان في حجم الهرة فما دون]

-الميتة نجسة إلا ماله حكم المنفصل منها: [الشعر، والصوف، والوبر، والريش] من حيوان طاهر في الحياة

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت