ـ [عبدالرحمن الناصر] ــــــــ [27 - 08 - 08, 09:14 م] ـ
للدكتور الفاضل"محمد باجابر"تلخيص لزاد المستقنع (تلخيص للدورة التي قام بها) وهي عندي ولكن ينقصني تلخيص كتاب الجنايات والحدود.
أتمنى على من لديه التلخيص أن يضعه لنا مشكورا غير مأمورا.
ـ [عبدالرحمن الناصر] ــــــــ [28 - 08 - 08, 05:29 ص] ـ
ـ [ابو ز كريا الجزا ئري] ــــــــ [28 - 08 - 08, 01:11 م] ـ
العبادات
1 الطهارة: هي رفع الحدث وما في معناه، وزوال الخبث
2 الحدث: وصف يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة ونحوها، ويحصل رفع الحدث: (بالوضوء، الغسل)
3 ما في معناه: (كالحاصل 1) بالتيمم عن وضوء أو غسل، 2) غسل يدي القائم من نوم ليل، 3) الوضوء والغسل المستحبان،
4)الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء والغسل، 5) غسل الميت)
4 زوال الخبث: أي النجس: ويحصل [بغسل النجاسة بالماء] ، [وبزوال حكمها بالاستجمار] ،
[وبالتييم عن نجاسة البدن] ، [الدبغ على رواية]
5 وسائل الطهارة: 1 - الماء (الوضوء، الغسل، الاستنجاء، غسل النجاسة) [رفع حدث وزوال خبث]
2 -التراب (التيمم عن الحدث ونجاسة البدن) [في معنى رفع حدث وزوال خبث]
3 -الحجر (الاستجمار) [زوال خبث]
4 -الدابغ (على رواية في المذهب) [زوال خبث]
6 أقسام المياه: (طهور، وطاهر، ونجس)
7 الماء الطهور: هو الباقي على خلقته حقيقة أو حكمًا، [حكمه: يرفع الحدث ويزيل الخبث]
8 الماء الطهور غير المكروه:
1 -الباقي على خلقته (غير متغير)
2 -المتغير بالمكث (متغير)
3 -المتغير بما يشق صون الماء عنه (متغير)
4 -المتغير بالمجاورة (متغير)
5 -المسخن بالشمس أو بطاهر (غيرمتغير) الماء الطهور المكروه:
1 -المتغير بغير ممازج (متغير)
2 -المتغير بالملح المائي (متغير)
3 -المسخن بالنجس (غيرمتغير)
4 -المستعمل في طهارة مستحبة (غيرمتغير)
9 الطهور المتغير: (غير المكروه: رقم 2، 3، 4) (المكروه رقم 1، 2)
10 ماء زمزم: يرفع الحدث، ويكره إزالة النجس به
11 الماء القليل والكثير:
الماء القليل: [مادون القلتين] وفي نجاسة الآدمي القليل عند المؤلف [مالا يشق نزحه] ، وحكمه [ينجس بالملاقاة ولو لم يتغير]
والماء الكثير: [ما بلغ القلتين] وفي نجاسة الآدمي الكثير عند المؤلف [ما يشق نزحه] ، وحكمه [ينجس بالتغير لا بالملاقاة]
والمذهب أن نجاسة الآدمي كنجاسة غيره والحد بالقلتين.
الأحوال: [ (1) قليل متغير [نجس] [ (2) قليل غير متغير [نجس] [ (3) كثير متغير [نجس] [ (4) كثير غيرمتغير [طهور]
12 الماء الطهور من وجه والطاهر من وجه آخر:
1 -الطهور اليسير الذي خلت به المرأة لطهارة كاملة عن حدث لا عن خبث
حكمه: (لايرفع حدث الرجل والخنثى، ويرفع حدث المرأة والصبي، ويزيل نجاسة الجميع)
2 -الماء المحرم: كالمغصوب (لايرفع الحدث، ويزيل الخبث)
13 الماء الطاهر: [حكمه: لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث]
1 -المتغير كثيرًا بطاهر ممازج (متغير)
2 -المستعمل في طهارة واجبة وهو قليل (غير متغير)
3 -ما غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء وهو قليل (غير متغير)
4 -آخر غسلة زالت بها النجاسة وانفصل غير متغير (غير متغير)
14 الماء النجس: 1 - ما تغير بالنجاسة (قليلًا أو كثيرًا) (متغير)
2 -ما لاقى النجاسة وهو قليل (متغيرأوغير متغير)
3 -ما انفصل عن محل النجاسة متغيرًا (وهو فرع عن الأول، المتغير بالنجس)
4 -ما انفصل وهو قليل عن محل النجاسة قبل زوالها حقيقةً (مع وجود عين النجاسة)
أو حكمًا (كالمنفصل قبل الغسلة السابعة) (وهو فرع عن الثاني، القليل الذي لاقى النجاسة)
15 تطهير النجس:1 - إضافة طهور كثير 2 - نزح من الكثير بحيث يبقى بعده كثير غير متغير 3 - زوال التغير بنفسه من الكثير
16 جلد الميتة: لا يطهر بالدباغ، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة
-والحيوان الطاهر في الحياة هو: [الحيوان المأكول] [غير المأكول إذا كان في حجم الهرة فما دون]
-الميتة نجسة إلا ماله حكم المنفصل منها: [الشعر، والصوف، والوبر، والريش] من حيوان طاهر في الحياة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)