ـ [مطلق الجاسر] ــــــــ [18 - 10 - 09, 09:33 ص] ـ
التورق هو: أن يشتري الرجلُ سلعةً نسيئةً (إلى أجل) ، ثم يبيعها نقدًا لغير البائع الأول بأقل من الثمن الذي اشترى به ليحصل بذلك على النقد [1] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1) .
وقد اختلف الفقهاءُ في هذه المسألة على قولين:
§ فذهب بعضهم إلى كراهته، وهو أحد قولي الحنابلة [2] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn2) وبه أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية [3] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn3) .
§ وذهب جمهور الفقهاء إلى إباحته؛ وذلك للأدلة التالية: