ـ [أبو عبدالله محمدالخولي] ــــــــ [21 - 09 - 10, 10:49 ص] ـ
اذا كانت طهاره الثياب والبدن من شروط صحه الصلاه كما أختاره الجمهور فلماذا نزع النبي صلى الله عليه وسلم نعله لما علم بنجاستها وأكمل الصلاه أرجو الافاده جزاكم الله خيرا
ـ [أبو زيد الشنقيطي] ــــــــ [21 - 09 - 10, 11:11 ص] ـ
اذا كانت طهاره الثياب والبدن من شروط صحه الصلاه كما أختاره الجمهور فلماذا نزع النبي صلى الله عليه وسلم نعله لما علم بنجاستها وأكمل الصلاه أرجو الافاده جزاكم الله خيرا
أخي الحبيبُ: طهارةُ البدن والثوبِ يُستَدلُّ لها بفعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - للتطهرِ وأمر اللهِ بهِ في آية الوضوءِ , وقوله تعالى {وَثِيَابَكَ فَطَهّر} , ولا صلةَ بينَ الحديثِ المذكور في مشاركتكَ وبين طهارة البدن والثوبِ , لأنَّ الحديثَ نصٌّ في طهارة المكانِ (موضع الصلاةِ) وإن كانَ أشكَلَ عليكَ أنَّ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ابتدأ الصلاةَ بهما وبنى على ذلك فهذا لا إشكالَ فيهِ لعدمِ العلمِ , والله تعالى أعلمُ.
ـ [أبو عبدالله محمدالخولي] ــــــــ [21 - 09 - 10, 05:10 م] ـ
لفضيلة الشيخ زيد البحري
جاء فيه وأما قول الشوكاني: فيما يظهر لي في الجواب عما ذكر / فقوله ان الشرط لا يتخلف عن المشروط الجواب عنه: أن هذا ليس بلازم في جميع الاحوال فإن الشرع اذا جاء بنص يخرجنا عن هذه القاعدة فالنص مقدم على هذه القاعدة، ولهذا من شروط وجوب الزكاة مرور الحول ومع ذلك أجاز الشرع ان يخرج المزكي زكاته لسنتين وقد أجاز النبي للعباس أن يخرج زكاته لعامين
ولأن الشيء قد يقدم على شرطه
مثال:الكفارة، فيجوز ان تخرج قبل الحنث أو بعده ولذا قال النبي كما في الصحيحين (إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير) وفي حديث آخر التقديم: (إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني)
والعلم عند الله
ـ [أبو العباس الشمري] ــــــــ [23 - 09 - 10, 12:02 ص] ـ
بحث هذه المسالة الشيخ دبيان الدبيان في موسوعته الجميلة
على هذا الر ابط الذي يحوي جميع كتب الطهارة 13 مجلد