ـ [طلال العولقي] ــــــــ [02 - 06 - 03, 11:26 م] ـ
أيها الأخوة الكرام بارك الله فيكم ما هو الإجماع السكوتي؟ وما هي شروطه وضوابطه؟ أرجو أن تمدونني بموجز تأصيلي عن هذا المصطلح؟ وبارك الله فيكم.
ـ [أبو الفضل حمدي] ــــــــ [04 - 06 - 03, 02:54 ص] ـ
الإجماع السكوتي:
قال الشوكاني رحمه الله تعالى في الإرشاد (ص 129: 133) : هو أن يقول بعض أهل الاجتهاد بقول وينتشر ذلك في المجتهدين من أهل ذلك العصر فيسكوتون ولا يظهر منهم اعتراف ولا إنكار.
وقد اختلف فيه على أقوال:
الأول: أنه ليس بحجة ولا إجماع لاحتمال السكوت لغير الموافقة كالخوف والمهابة والتردد في المسألة ونسب هذا القول للشافعي أخذا من قوله لا ينسب إلى ساكت قول
الثاني: أنه حجة وإجماع لأن سكوت العلماء في مثل ذلك يظن منه الموافقة عادة.
الثالث: حجة لا إجماع
والرابع: أنه حجة بشرط الانقراض لأمن ظهور المخالفة بينهم بعده بخلاف ما قبله.
وهناك أقوال أخرى. انظرها في المراجع الآتية
قال ابن السبكي في جمع الجوامع: والصحيح أنه حجة وفي تسميته إجماعا خلف لفظي
قال المحلي في الشرح: قيل لا يسمى لاختصاص مطلق الإجماع بالقطعي أي المقطوع فيه بالموافقة وقيل يسمى لشمول الاسم له وإنما يقيد بالسكوتي لانصراف المطلق إلى غيره.
فائدة:
قال الحافظ في فتح الباري (12/ 280) : مما ينبه عليه في الاحجاج بالإجماع السكوتي فيشترط في الاحتجاج به انتفاء موانع الإنكار.
وانظر اللمع في أصول الفقه (ص 94) ، روضة الناظر لابن قدامة المقدسي (ص 132) ، والزركشي في البحر المحيط (6/ 456: 462) ، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي (ص 451) وتشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي (3/ 124) ، وغاية الوصول شرح لب الأصول لزكريا الأنصاري، وحاشية العلامة البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع لابن السبكي (2/ 190) ، حاشية النفحات على شرح الورقات لأحمد بن عبد اللطيف الجاوي الشافعي (ص 130) والوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان (ص 184)
ورحم الله من أهدى إلي عيوبي
ـ [طلال العولقي] ــــــــ [04 - 06 - 03, 02:05 م] ـ
جزاك الله خيرًا يا أخي وبارك الله فيكم.