ـ [بندر التركي] ــــــــ [25 - 04 - 07, 09:22 ص] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخواني شروط الخلافة والأمامه تندرج ضمن الفقه أو العقيدة؟
ـ [بندر التركي] ــــــــ [26 - 04 - 07, 05:37 ص] ـ
هل من مجيب؟
ـ [أبو علي التونسي] ــــــــ [27 - 04 - 07, 09:50 م] ـ
والله أعلم هذا البحث يندرج ضمن الفقه وأما الشيعة فيدرجونه ضمن العقيدة.
ـ [كريم أحمد] ــــــــ [15 - 05 - 07, 08:29 ص] ـ
لقد عقد السفريني بابا كاملا في ذكر ما يتعلق بأمور الإمامة في منظومته:الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية، قال:
171 -ولا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان عن إمام
172 -يذب عنها كل ذي جحود ويعتني بالغزو والحدود
173 -وفعل معروف وترك نكر ونصر مظلوم وقمع كفر
174 -وأخذ مال الفيء والخراج ونحوه والصرف في منهاج
175 -ونصبه بالنص والإجماع وقهره فحل عن الخداع
176 -وشرطه الإسلام والحرية عدالة سمع مع الدرية
177 -وأن يكون من قريش عالمًا مكلفًا ذا خبرة وحاكما
178 -فكن مطيعًا أمره فيما أمر ما لم يكن بمنكر فيحتذر
فمسألة الإمامة مسألة فقهية مدرجة كذلك ضمن العقيدة، لذا فإنك تجدها في كثير من كتب العقيدة لتعلقها بمسألة الخوارج و مذهبهم، مثلها مثل مسألة المسح على الخفين فقد أدرجها كثير من أهل العلم ضمن العقيدة لمخالفة الخوارج أهل السنة فيها.
قال البربهاري:
.23 والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام ومن خرج على إمام من أئمة
المسلمين فهو خارجي قد شق عصا المسلمين وخالف الآثار وميتته ميتة جاهلية.
و في كتاب السنة للإمام أحمد:
والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البَرّ والفاجر، ومن ولي الخلافة، واجتمع الناس عليه، ورضوا به، ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة، وسمي أميرالمؤمنين.
ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين - وقد كانوا اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة، بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة - فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين، وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية.
و الله تعالى أعلم.