فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 54940 من 82138

ـ [توبة] ــــــــ [02 - 01 - 08, 12:54 م] ـ

في الدر الثمين،استوقفتني هذه العبارة في باب فضائل الوضوء:

الغسلة الثانية و الثالثة بمعنى أن تكرار المغسول ثلاثا مستحب و هو المشهور و ظاهر كلامه أن مجموع الغسلة الثانية و الثالثة فضيلة واحدة وهو الذي شهر في التوضيح، و قال ابن ناجي كل واحدة فضيلة مستقلة و قيل كلاهما سنة و قيل الثانية سنة و الثالثة فضيلة،حكى هذه الأقوال الثلاثة عياض عن شيوخه و قيل بالعكس محافظة على المستحب و هي الثانية في هذا القول إذ لا يتوصل للسنة إلا بعد فعل المستحب حكاه ابو عبد الله السبتي و غيره.

هل من موضح هل هذه قاعدة أصولية؟ إذ ما فهمته أنها مرتبطة بمفهوم مصطلحي (السنة) و (المستحب) عند المالكية.

ـ [توبة] ــــــــ [06 - 01 - 08, 02:08 م] ـ

أرجو التوضيح بورك فيكم.

ـ [أبو يوسف التواب] ــــــــ [07 - 01 - 08, 08:53 م] ـ

في مواهب الجليل: (نَقَلَ ابْنُ نَاجِي قَوْلًا آخَرَ أَنَّ الثَّانِيَةَ فَضِيلَةٌ وَالثَّالِثَةَ سُنَّةٌ وَوَجْهُ تَقْدِيمِ الْفَضِيلَةِ - وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ - أَنْ يَهْتَمَّ بِالْغَسْلَةِ الثَّانِيَةِ فَيُؤْتِى بِهَا وَإِنْ كَانَتْ فَضِيلَةً لِيَتَمَكَّنَ مِنْ الْإِتْيَانِ بِالثَّالِثَةِ الَّتِي هِيَ سُنَّةٌ، وَقَالَ الْبُرْزُلِيُّ: احْتَجَّ لَهُ بَعْضُهُمْ بِتَرْتِيبِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْفَضْلَ عَلَى الثَّانِيَةِ وَبِقَوْلِهِ فِي الثَّالِثَةِ: {هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي} انْتَهَى)

لعل المعنى قد اتضح

ـ [توبة] ــــــــ [08 - 01 - 08, 12:51 م] ـ

(إذ لا يتوصل للسنة إلا بعد فعل المستحب)

قد فهمت من سياق هذه العبارة أنها عامة و لا تخص الكلام الذي ما قبلها، فاستفسرت.

بارك الله فيكم.

ـ [أبو الأشبال عبدالجبار] ــــــــ [08 - 01 - 08, 04:27 م] ـ

إذ لا يتوصل للسنة إلا بعد فعل المستحب حكاه ابو عبد الله السبتي و غيره.

الإمام أحمد بن حنبل تسرى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تسرى، هل هذا الفعل من المستحبات أم من المباحات!!

ـ [أبو يوسف التواب] ــــــــ [08 - 01 - 08, 04:43 م] ـ

هل لهذا علاقة بالموضوع أخي الكريم أبا الأشبال؟

ـ [أبو الأشبال عبدالجبار] ــــــــ [08 - 01 - 08, 06:48 م] ـ

قد فهمت من سياق هذه العبارة أنها عامة

أنظر أخي الفاضل أبو يوسف التواب ماذا تقول الأخت الفاضلة، وانتبه لما قلت أنا:

الإمام أحمد بن حنبل تسرى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تسرى، هل هذا الفعل من المستحبات أم من المباحات!!

هذا الإشكال يمنع في وجهة نظري: كون العبارة السابقة:

إذ لا يتوصل للسنة إلا بعد فعل المستحب حكاه ابو عبد الله السبتي و غيره.

من أن تكون عامة أو قاعدة فقهية.

حيث أن التسري ليس مستحبا على ما أظن،والمكان هنا للمدارسة والمناقشة وطرح الأفكار، والفوائد.

والله أعلم وأحكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت