ـ [أبو عامر الجداوي] ــــــــ [21 - 09 - 09, 07:40 م] ـ
ذكر الشيخ عبد الكريم زيدان في كتابه الموسوم"الوجيز في أصول الفقه": عند تقسيم الواجب باعتبار التقدير من عدمه فقال: فالواجب المحدد: هو ما عين الشارع منه مقدارًا محددًا: كالزكاة، وأثمان المشتريات والمبيعات، والديات، ونحو ذلك.
السؤال كيف حدد الشارع أثمان المشتريات والمبيعات، وأعطوني مثالًا عليه.
وجزاكم الله خيرًا
ـ [عبد الكريم بن عبد الرحمن] ــــــــ [21 - 09 - 09, 10:53 م] ـ
من شروط البيع تحديد الثمن هذا ما قصده صاحب الكتاب أن الواجب معين و هو تحديد اثمان المبيعات اي أن يحدد البائع ثمن سلعته و الله أعلم
ـ [أبو عامر الجداوي] ــــــــ [23 - 09 - 09, 09:58 م] ـ
جزاك الله خيرًا