فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56743 من 82138

ـ [أبو عامر الجداوي] ــــــــ [21 - 09 - 09, 07:40 م] ـ

ذكر الشيخ عبد الكريم زيدان في كتابه الموسوم"الوجيز في أصول الفقه": عند تقسيم الواجب باعتبار التقدير من عدمه فقال: فالواجب المحدد: هو ما عين الشارع منه مقدارًا محددًا: كالزكاة، وأثمان المشتريات والمبيعات، والديات، ونحو ذلك.

السؤال كيف حدد الشارع أثمان المشتريات والمبيعات، وأعطوني مثالًا عليه.

وجزاكم الله خيرًا

ـ [عبد الكريم بن عبد الرحمن] ــــــــ [21 - 09 - 09, 10:53 م] ـ

من شروط البيع تحديد الثمن هذا ما قصده صاحب الكتاب أن الواجب معين و هو تحديد اثمان المبيعات اي أن يحدد البائع ثمن سلعته و الله أعلم

ـ [أبو عامر الجداوي] ــــــــ [23 - 09 - 09, 09:58 م] ـ

جزاك الله خيرًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت