ـ [ابن الخطيب الهاشمي] ــــــــ [23 - 02 - 10, 07:11 م] ـ
السؤال الثاني حفظكم الله ورعاكم
من فضلكم الاجابة مع الامثلة ان امكن
وجزاكم الله خير الجزاء
ـ [تلميذة الملتقى] ــــــــ [28 - 02 - 10, 10:56 ص] ـ
أعتقد- والله أعلم- أن هذا يدخل تحت قاعدة"ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب"وما لا يتم الأمر إلا به يكون مأمورًا به"."
فالصلاة أنت مأمور بها، وحتى تمتثل هذا الأمر بكماله وصفته وشرطه، لابد أن تاتي بالطهارة- مثلًا- وهي شرط في صحة الصلاة؛ فالشرط داخل في الأمر تبعًا.
قال الجويني في البرهان، (1/ 257،فقرة: 169) :"الأمر بالشيء يتضمن اقتضاء ما يفتقر المأمور به إليه في وقوعه؛ فإذا ثبت في الشرع افتقار صحة الصلاة إلى الطهارة فالأمر بالصلاة الصحيحة يتضمن أمرًا بالطهارة لا محالة، وكذلك القول في جميع الشرائط. وظهور ذلك يغني عن تكلف دليل فيه؛ فإن المطلوب من المخاطب إيقاع الفعل الصحيح، والإمكان لابد منه في قاعدة التكليف ولا تَمَكُّن من إيقاع المشروط دون الشرط".