ـ [صلاح الدين حسين] ــــــــ [22 - 02 - 09, 07:54 م] ـ
سؤالى بارك الله فيكم هو عن تفريق الفقهاء بين نهى النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن بعض الأمور في أبواب الآداب العامة أنه للكراهة و إن لم توجد قرينة صارفة و بين قول الظاهرية أن الأمر لوجوب في كل الاوامر ما لم يوجد قرينة تصرفه للأستحباب.
مثال ذلك حديث النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -"لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه و لا يتمسح من الخلاء بيمينه"فقال الجمهور بكراهة مس الذكر باليمين لأنه من الآداب العامة التى لا يقتضى النهى فيها التحريم,
أما قول الظاهرية و جمهور الحنابلة على انه للتحريم و لا فرق بين النهى عن أمور هى من الآداب العامة أو من غيرها.
و الآداب العامة كآداب قضاء الحاجة و الأكل و الشرب.
فما القول الصحيح في هذه المسألة جزاكم الله خيرا.