فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56623 من 82138

ـ [عبدالرحمن محمد العوضي] ــــــــ [04 - 07 - 09, 11:09 م] ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

يذكر الأصوليون أن الواجب قسمان:

1 -ما تشترط له النية فلا يصح إلا بها

2 -ما لا تشترط لصحته النية و لكن المكلف لا يؤجر عليه إلا باستصحاب النية

و مثال الأول: الصلاة

أما الثاني فمثاله: قضاء الدين أو رد الودائع و تدخل فيه التروك للمحرمات.

فالسؤال الآن ما هو الضابط الذي يعرف به إن كان الواجب من النوع الأول أو من النوع الثاني؟

أفيدونا مشكورين لا مأمورين.

ـ [ابوالعلياءالواحدي] ــــــــ [05 - 07 - 09, 02:35 ص] ـ

إنما تطلب النية حيث تلتبس العبادات بالعادات وحيث لا يؤمن الاشتباه لاتحاد الصورة والكيفية، أو لتمييز النوافل عن المكتوبات،أما ما تمحضت صورته

للعبادة كقراءة القرآن و سائر الاذكار، أو خصت صورته بالعادة كأداء الديون، فلا تشترط فيه النية لانتفاء الموجب، غير انه يستحب استحضارها لمعنى آخر. والله

اعلم.

ـ [عبدالرحمن محمد العوضي] ــــــــ [06 - 07 - 09, 02:01 م] ـ

جزاك الله خيرا يا أبا العلياء على التوضيح.

ـ [ابوالعلياءالواحدي] ــــــــ [06 - 07 - 09, 03:48 م] ـ

و إياكم جزى رب العباد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت