ـ [أبوالفضل المكي] ــــــــ [09 - 02 - 09, 11:13 م] ـ
ولايسوغ للناظر في الكتاب ان ينزل اصطلاحا جرى عليه الائمة في كتبهم
فمثلا المكروه في عرف الاصوليين له اصطلاح خاص عند ارباب النظر مايثلب فاعله ولايعاقب تركه واما في اطلاق الكتاب فهو الحرام بلامنازعة ففي سورة الاسراء (كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها) بعد ذكر القتل
وغلط من قاس هذا بهذا والله اعلم