ـ [أبو أحمد العجمي] ــــــــ [02 - 05 - 10, 12:27 م] ـ
بارك الله فيكم
ـ [أبو عبدالله ومحمد] ــــــــ [07 - 05 - 10, 11:12 م] ـ
قال ابن عثيمين رحمه الله في منظومته
وكل ممنوع فللضرورة * يباح والمكروه عند الحاجة
ومثل على إباحة المكروه عند الحاجة بالإلتفات في الصلاة لمن حوله صبي خوفًا من أن يقع في حفرة.
ـ [أبو نظيفة] ــــــــ [08 - 05 - 10, 01:47 ص] ـ
لهم أقوال يفهم منها ذلك، منها:
يقول ابن العربي: «إذا نُهيَ عن شيء بعينه لم تؤثر فيه الحاجة، وإذا كان لمعنى في غيره أثَّرت فيه الحاجة؛ لارتفاع الشبهة معها» عارضة الأحوذي 8/ 48.
ويقول ابن القيم: «ما حُرِّم لسدِّ الذرائع فإنه يُباح للحاجة والمصلحة الراجحة» زاد المعاد 4/ 78.
فإذا كان هذا مع ما حرم للسد، فمن باب أولى أن تنتفي الكراهة للحاجة التي تحققت ضوابطها الشرعية.
ـ [أبو أحمد العجمي] ــــــــ [08 - 05 - 10, 08:35 ص] ـ
بارك الله فيكما
هل من توثيق من كتب أصول الفقه وقواعده