فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 40517 من 82138

ـ [محمد جان التركماني] ــــــــ [18 - 07 - 07, 10:57 ص] ـ

لايقام عليه الحد في ارض الحرب ولايسقط عنه بالكلية بل يؤخر حتى يرجع الى ارض الاسلام وهو مذهب احمد واسحاق والاوزاعي.

لحديث ابسر بن ابي ارطأة: ان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نهى ان تقطع الايدي في الغزو. (اخرجه ابودواد والترمذي واحمد) .

قال ابن القيم:

فهذا حد من حدود الله وقد نهى عن اقامته في الغزو خشية ان يترتب عليه ماهو ابغض الى الله من تعطيله او تأخيره من لحوق لصاحبه بالمشركين حمية وغضبا كما قال عمر وابو الدرداء وحذيفة وغيرهم (اعلام الموقعين 3/ 17) .

ـ [محمد جان التركماني] ــــــــ [18 - 07 - 07, 01:40 م] ـ

يجب الحد على القاذف في غير دار الاسلام وبهذا قال الشافعي.وقال اصحاب الراي لاحد عليه لانه في دار لاحد على اهلها.

ولنا عموم قوله تعالى: والذين يرمون

ولانه مسلم مكلف ,قذف محصنا فأشبه من في دار الاسلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت