فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33148 من 82138

ـ [أبو أويس علي الخطيب] ــــــــ [12 - 11 - 10, 02:34 م] ـ

ذهب جمع من أهل العلم إلى تكفير تارك الصلاة تركا مطلقا أي من لا يصلي أبدا، ولم يكفروا من يصلي ويترك؛ ففرقوا بين الترك المطلق ومطلق الترك، فالأول كفر أكبر والثاني كفر أصغر، والإشكال عندي في ضبط الفرق بينهما، فهل من صلى مرة واحدة أو مرتين، أو يصلي في رمضان فقط أو يصلي في المناسبات! هل يصدق عليه الترك المطلق أم مطلق الترك؟ فإن كان الأول لم ينضبط المصطلح، وإن كان الثاني لم يكن بين المصطلحين فرق مؤثر. فمن يفيدني في هذه المسألة مأجورا؟

ـ [محمد أبو عائشة] ــــــــ [13 - 11 - 10, 12:29 ص] ـ

بارك الله فيك أخي أبا أويس،

الخلاف في القدر الذي به يكفر تارك، هو والله أعلم: أن العلماء القاعدة عندهم في أحاديث الوعيد إجراؤها على ظاهرها من غير تفصيل،

ونصوص تارك الصلاة منها، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت