فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 45515 من 82138

ـ [حمد بن صالح المري] ــــــــ [24 - 06 - 08, 01:44 م] ـ

فإن اغتسل للجمعة والجنابة غسلا واحدا ونواهما:

مرحبًا بأخي الكريم الفاضل/ أبي عبد الرحمن ... وفقه الله تعالى ...

هذه المسألة التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله مشهورةٌ، والذي تبادر إلى ذهني مسألة أخرى، صورتها:

لو قام رجل ضحى الجمعة فاغتسل غسلَ الجمعة، ثم وجد بعد غسله أثر الاحتلام على ملابسه؛ فهل يجزئ الغسل الأول؟

ومن هو شيخك حفظكما الله؟

أخي الفاضل/ السني وفقك الله تعالى لما يُحبّ ويرضى ... عنيت الدكتور حافظ عبد الرحمن، حفظ الله الجميع.

ـ [أبو فراس فؤاد] ــــــــ [24 - 06 - 08, 02:09 م] ـ

مرحبًا بأخي الكريم الفاضل/ أبي عبد الرحمن ... وفقه الله تعالى ...

هذه المسألة التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله مشهورةٌ، والذي تبادر إلى ذهني مسألة أخرى، صورتها:

لو قام رجل ضحى الجمعة فاغتسل غسلَ الجمعة، ثم وجد بعد غسله أثر الاحتلام على ملابسه؛ فهل يجزئ الغسل الأول؟

حياك الله أخي في الله حمد ...

الظاهر أن ما ذكرته يندرج في الصورة الثانية وهو إذا اجتمع عليه موجبان ولم ينو إلا أحدهما فهل يرفع الآخر أو لا؟

على الخلاف السابق.

والجهل بالسبب - والله أعلم - لا يخرج هذه المسألة من الصورة السابقة، فالقاسم المشترك بينهما أنهما لم ينويا السبب الآخر، وإن كان أحدهما علم بالحكم والآخر جهل به، بل هذه أولى لأن ذاك قد يقال إنه فرط في النية أما هذا فعذره أنه لم يدر بالسبب أصلا، هذا والله أعلم، وقلتُ ما قلتُ من باب المدراسة لأنتفع بتوجيه الإخوة.

بارك الله فيكم ونفع بكم.

ـ [نزيه حرفوش] ــــــــ [24 - 06 - 08, 07:54 م] ـ

بسم الله

إن كنا نقول أن غسل الجمعة سنة لحديث رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ فكيف يجزئ عن غسل الفرض وهو رفع الجنابة بدون نية والأعمال مقترنة بنياتها

ـ [أبو فراس فؤاد] ــــــــ [24 - 06 - 08, 08:14 م] ـ

بسم الله

إن كنا نقول أن غسل الجمعة سنة لحديث رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ فكيف يجزئ عن غسل الفرض وهو رفع الجنابة بدون نية والأعمال مقترنة بنياتها

نعم أحسنت

فقد فاتني هذا الفرق

بل حتى لو قلنا بالوجوب فإنه لا يكفي

لأن غسل الجمعة حتى مع القول بإيجابه ليس عن حدث وهو لا يجرئ حتى عن الحدث الأصغر

وقد سمعت الشيخ ابن عثمين رحمه الله في آخر دروسه التي ألقاها في الحرم في العشر الأواخر وهو على فراش الموت يقول بصوته المتقطع:

غسل الجمعة لا يجزئ عن الوضوء حتى وإن كنا نقول بوجوبه لأنه ليس عن حدث

أما غسل الجنابة فإنه يجزئ عن الوضوء حتى وإن لم ينو به عن طائفة من أهل العلم لظاهر آية المائدة، ولاندراج الحدث الأصغر في الأكبر

أما غسل الجمعة فليس هو لرفع الحديث إنما هو للتنظيف والتطهير فكيف يصح رفعه للحدث الأصغر فضلا عن الأكبر ...

وقد ذكر ابن قدامة في المغني:

أن غسل الإحرام وغسل الجمعة إذا لم يجد الماء فإنه لا يتيمم

وبما أن ابن قدامة في ضمن جمهور أهل العلم القائلين باستحباب غسل الجمعة

فخرج قاعدة مفادها:

أن الفرق بين الغسل الواجب والمسنون

أن الواجب يراد لإباحة الصلاة والتيمم يقوم مقامه في ذلك.

والمسنون يراد للتنظيف وقطع الرائحة والتيمم لا يحصل هذا .. ولذا اقترقا في الطهارة الصغرى

والمقصود أن القول بوجوب غسل الجمعة لا يعكر على هذا الفرق وإنما يكون كالاستثناء من هذه القاعدة.

أما من كان يقول باستحباب غسل الجماعة فإن القاعدة السابقة مطردة معه.

ولا يصلح أن يقال:

بما أن غسل الجمعة واجب فإنه حينئذ يرفع الحديث ويبيح الصلاة ويجزئ عنه التيمم

لأن معنى غسل الجمعة هو معنى تلك الأغسال المستحبة من التنظف وقطع الرائحة لا لأجل استباحة الصلاة

فإذا قيل بالوجوب فإن القاعدة يستثنى منها غسل الجمعة

وإذا قيل بالاستحباب سلمت القاعدة من الاستثناء السابق

فإطلاق هذه القاعدة مبني على القول باستحباب غسل الجمعة

وحينئذ لا تصلح أن تكون دليلا على استباحة الصلاة بغسل الجمعة من أجل أننا نقول بالوجوب

فمن أطلق هذه القاعدة إنما هو من لا يقول بوجوب غسل الجمعة.

ولا تصلح هذه القاعدة في الجهة الأخرى:

أن يقال باستحباب غسل الجمعة بناء على هذه القاعدة وأن المقصود بغسل الجمعة هو التنظف وقطع الرائحة فبناء على هذه القاعدة يكون حكمه الاستحباب.

والسبب في ذلك أن هذه القاعدة هي نتيجة أحد القولين في المسألة وما كان كذلك فإنه لا يصلح أن يكون حاكما على القول الآخر.

والمقصود من كل ما سبق أن غسل الجمعة لا يجزئ عن الوضوء فضلا عن الحدث الأكبر كما تنبه لذلك أخونا نزيه حرفوش، وفاتني التنبه له في المشاركة السابقة

وأخبرني الشيخ خالد المصلح أن الشيخ عبد العزيز بن باز يقول بإجزاء غسل الجمعة عن الوضوء بناء على أن كل غسل مشروع فإنه يكفي عن الوضوء.

ولا يخفى أن هذه نتيجة يحتاج أن يحتج لها، فلنيظر في مستند الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله من جهة الدليل أو التعليل.

والله أعلم.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت