ـ [أحمد بن شبيب] ــــــــ [10 - 11 - 08, 07:22 ص] ـ
للفائدة أيضًا,
فتوى لشيخنا الحويني:
السؤال
ما هي السنة في الهوي إلى السجود: على اليدين أم على الركبتين؟
الجواب
الصواب أن النزول على اليدين، وحديث النزول على الركبتين ضعيف، قال الدارقطني رحمه الله: (تفرد به شريك بن عبد الله النخعي، وليس بقوي فيما تفرد به) .
والصواب: النزول على اليدين لحديث أبي هريرة في الصحيح الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: (لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه) فهذا نص واضح جدًا وصريح، وما أُعلَّ به ليس بعلة في الحقيقة، وسنده جيد يحتج به.
بالإضافة إلى أنه عضد بأثر ابن عمر الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه معلقًا وهو صحيح عن ابن عمر أيضًا: أنه كان ينزل بيديه قبل ركبتيه وقال الأوزاعي: أدركت الناس ينزلون بأيديهم قبل ركبهم.
وإذا نظرنا إلى العلة وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المسلم أن يتشبه بالبعير، علمنا يقينًا أن النزول بالركبة هو التشبه بالبعير دون النزول باليدين، بعض الناس يقول: إن البعير ينزل بيديه، كل ذي أربع، يداه الأماميتان ورجلاه الخلفيتان، فيقول صاحبنا: إن أول ما ينزل البعير على الأرض ينزل بيديه اللتين هما الأماميتان، فالمفروض أن المسلم ينزل بركبتيه ولا ينزل بيديه؛ لأنه لو نزل بيديه يكون قد تشبه بالبعير، وهذا الكلام عجيب أن يقوله عربي! لأن البعير ركبتاه في يديه، هو أصلًا لا يمشي على رجليه مثلنا حتى يكون أول ما يُنزل يديه لا، بل هو يمشي على يديه ورجليه أصلًا، فعندما تقول أنت: إنه يضع يديه أولًا.
هما موضعتان في الأرض دائمًا على أصل خلقته، ويمشي بهما على الأرض، لكن أول شيء يصل من البعير إلى الأرض حال البروك ركبتاه، فيبقى أن مناط المسألة الركبة وليست اليد لاختلاف خلقة الإنسان عن البعير.
فإذا كان أول شيء يصل إلى الأرض من البعير ركبتاه فلا ينبغي أن يكون أول ما يصل من المسلم إلى الأرض -حال الهوي إلى السجود- ركبتاه أيضًا، والمسألة تنحل بهذا، وأما قول ابن القيم رحمه الله: وركبتا البعير ليستا بيديه، فهذا كلام لا يعقل ولا يعرفه أهل اللغة, افتح كل كتب المعاجم العربية تجد في مادة (ركب) أنه يقول: وكل ذي أربع ركبتاه في يديه وعرقوباه في رجليه، وهم متفقون على ذلك.
ومما يدل على ذلك أيضًا الحديث الذي رواه البخاري و أحمد: لما طارد سراقة بن مالك النبي عليه الصلاة والسلام و أبا بكر الصديق لما خرجا من الغار قال سراقة بن مالك: (فدعا عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم؛ فساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين) .
هذا نص من صحابي أيضًا أن الركبة إنما تكون في اليد، فإذا كانت الركبة في يد البعير، وأنه إذا أراد أن ينزل نزل عليها، فلا ينبغي للمسلم أن يكون أول ما يصل إلى الأرض منه ركبتاه.
فلذلك الصواب في المسألة: هو النزول باليدين وليس الركبتين، والمسألة فيها كلام طويل.
ـ [أحمد بن شبيب] ــــــــ [10 - 11 - 08, 07:25 ص] ـ
وأعلق على كلام النووي رحمه الله بكلام شيخنا بن عثيمين رحمه الله,
(من خالفك لدليل فقد وافقك)
ـ [أبو الشيماء] ــــــــ [10 - 11 - 08, 03:55 م] ـ
انظر غير مأمور كتاب زاد المعاد لأبن القيم رحمه الله فقد عرض المسألة والخلاف فيها.
ـ [أحمد بن شبيب] ــــــــ [11 - 11 - 08, 04:24 م] ـ
النزول على الركبتين (وهو الذي عليه أكثر اهل العلم) :
-فتح المعبود بصحة تقديم الركبتين على اليدين في السجود للشيخ البهلال- رابط مباشر ( http://ia341243.us.archive.org/1/items/fath-ma3boud/fath-ma3boud.pdf)
-جلاء العينين عن النزول بالركبتين للشيخ عبدالله السعد -رابط مباشر ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=38141&d=1144445156)
النزول على اليدين (وهو الذي عليه أصحاب الحديث) :
تمام المنة في التعليق على فقه السنه للشيخ الألباني- رابط مباشر ( http://www.alalbany.net/click/go.php?id=1051)
نهي الصحبة عن النزول بالركبة للشيخ الحويني- رابط الرسالة ( http://alheweny.org/html/modules.php?name=News&file=article&sid=56)
قال شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى:
أما الصلاة بكليهما فجائزة باتفاق العلماء. إن شاء المصلي يضع ركبتيه قبل يديه، وإن شاء وضع يديه ثم ركبتيه وصلاته صحيحة في الحالتين باتفاق العلماء ولكن تنازعوا في الأفضل.
ـ [أبوالوليد السلفي] ــــــــ [11 - 11 - 08, 05:48 م] ـ
النزول على اليدين (وهو الذي عليه أصحاب الحديث) :
في هذا الإطلاق نظر,
فقد نقل مهنا الشامي عن الإمام أحمد أنه قال: ينحط أحدهم من قيامه للسجود ويضع يديه على الأرض قبل ركبتيه, وإذا نهض من سجوده أو بعدما يفرغ من التشهد يرفع ركبتيه من الأرض قبل يديه, وهذا خطأ وخلاف ما جاء عن الفقهاء, وإنما ينبغي له إذا انحط من قيامه للسجود أن يضع ركبتيه على الأرض ثم يديه ثم جبهته, وإذا نهض رفع رأسه ثم يديه ثم ركبتيه, بذلك جاء الأمر عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
رسالة الصلاة, كتاب طبقات الحنابلة (1/ 363) , نقلًا عن مسائل أحمد رواية مهنا الشامي.
وقد نقل عن الإمام أحمد مثل هذا الحكم عبدالله في مسائله. والله أعلم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)