فهرس الكتاب

الصفحة 7457 من 7859

نهى عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، وأما كون المشتري يشتري منك السيارة وهو ليس بحاجة إليها وإنما يريد بيعها لأنه محتاج إلى ثمنها فلا علاقة لك بذلك، ولا حرج عليك إذا لم تشترها منه، وهذه تسمى مسألة (التورق) وهي جائزة عند الجمهور.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت