فهرس الكتاب

الصفحة 7159 من 7859

مقابل أو أجرة فذلك حرام، إلا أن أحد الإخوة بارك الله فيه وإياكم قال لي: إنه يحرم أيضا الأكل من أضحيته، ولكن من غير دليل، ولقد بحثت في هذا ولم أجد الدليل أيضا؛ لذلك أرجو من سيادتكم الإيضاح.

ج4: يجوز للوكيل في ذبح الأضحية أن يأخذ أجرة على ذلك من غير الأضحية، وله أن يأكل من لحمها، أما المضحي فيشرع له الأكل من أضحيته تأسيا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت