فهرس الكتاب

الصفحة 7086 من 7859

إحرامه، والذبح في هذه الحالة يكون في مكة وتوزع الذبيحة على فقراء الحرم، وإن كان ما أحرم به حجة الإسلام فعليه أداؤها متى ما أمكنه ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت