فهرس الكتاب

الصفحة 7036 من 7859

مناسك العمرة السابقة بالطواف والسعي والحلق أو التقصير، وعلى كل واحد منكما ذبيحة تجزئ في الأضحية إذا كان قد حصل منكما جماع في المدة المذكورة، وعليكما أن تحرما بعمرة جديدة من الميقات الذي أحرمتما بالعمرة الأولى منه إذا كان قد حصل منكما جماع؛ لأن العمرة الأولى فسدت به ووجب إتمامها وقضاؤها. أما الميتان فلا شيء عليهما ومن حج عنهما أو اعتمر فهو مأجور إن شاء الله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت