فهرس الكتاب

الصفحة 6973 من 7859

الجمرة في اليوم الثاني والثالث فما رأيكم في ذلك؟

ج2: الأصل أن الحاج يباشر المناسك بنفسه، ولا يجوز له التوكيل برمي الجمار إلا إذا كان غير قادر على مباشرة الرمي، فإن كان المذكور وكل على رمي الجمار مع القدرة فهو آثم، ولا يتأدى واجب الرمي بذلك، وإن كان غير قادر جاز له التوكيل، وعلى الوكيل الوفاء بما التزم به على الصفة الشرعية، وبما أنه لم يف بذلك فهو آثم وعلى من وكله جبر تركه له بدم، يصلح أضحية يذبح في مكة لفقراء الحرم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت