فهرس الكتاب

الصفحة 6747 من 7859

ج2: الحلق أو التقصير في الحج أو العمرة يجزئ في كل مكان، ولا صحة لما ذكره السائل عن المفتي المذكور من أنه لا بد أن يكون الحلق أو التقصير في الحرم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت