فهرس الكتاب

الصفحة 6536 من 7859

كان بمكة سواء كان مقيما بها أو أتى إليها وهو لا يريد الحج أو العمرة، ثم بدا له بعد ذلك العمرة فإنه يحرم من أدنى الحل، والتنعيم هو أقرب الحل من الحرم، وكذلك من أتى إلى جدة من الرياض أو غيره وهو لا يريد الحج أو العمرة، ثم بدا له الحج أو العمرة، فإن ميقاته جدة فيحرم منها، وتركه الإحرام منها وإحرامه من التنعيم يوجب عليه دما، كما سبق ذكره في أول السؤال؛ لتركه واجبا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت