ج1: إذا كان أخوك لا يستطيع مباشرة الحج بنفسه، وعجزه مستمر لا يرجى زواله -فإنه ينيب من يحج عنه؛ لحديث «الرجل الذي سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- أن أباه لا يستطيع الثبات على الراحلة: هل يحج عنه؟ فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: حج عن أبيك واعتمر [1] » وإذا حج عنه غيره من الأقارب أو غيرهم بإذنه فلا بأس؛ للحديث المذكور.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سنن الترمذي الحج (930) ، سنن النسائي مناسك الحج (2637) ، سنن أبي داود المناسك (1810) ، سنن ابن ماجه المناسك (2906) ، مسند أحمد (4/12) .