فهرس الكتاب

الصفحة 6461 من 7859

الحج، لا إحرام ولا غيره.

أرجو إفادتي عن حكم ما حصل، وماذا أفعل إن استمر المرض معي في المستقبل أثابكم الله؟

ج: أولا: بالنسبة لإحرامك بالعمرة متمتعا إلى الحج وإنهاء أعمال العمرة، وعدم الإحرام بالحج؛ لعدم تمكنك من الدخول فيه، فلا شيء عليك في ذلك.

ثانيا: إذا استمر معك المرض ولم تستطع تأدية الحج بنفسك، ولم يرج الشفاء من ذلك المرض جاز لك أن تنيب من يحج عنك حجة الإسلام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت