فهرس الكتاب

الصفحة 6002 من 7859

ووافاه الأجل عن عمر يتجاوز التسعين عاما، ويوجد له ولد موظف وعنده أولاد، كما يوجد له بنات متزوجات، هل يجوز لأهله القضاء عنه أو التصدق؟

ج: ما دام أنه شفي من مرضه ولم يقض ما عليه من الصيام حتى وافاه الأجل فإن على أحد أهله أن يقضي عنه ذلك الصيام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت