عليهم، فلم أقبل على أساس أني تركته له زكاة، ثم قيل لي: إن الزكاة لا تكون إبراء للدين، وهذا مبلغ كبير، وعندما تركته بنية الزكاة وقد احتسبته فعلا من زكاة مالي، فهل يعد هذا زكاة أو لا؟
ج: لا يصح احتساب الدين الذي لك على عمك من الزكاة؛ لأن في ذلك وقاية لمالك، ويجب عليك إخراج الزكاة لأهلها المذكورين في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} [1] الآية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) سورة التوبة الآية 60