فهرس الكتاب

الصفحة 5406 من 7859

ثانيا: المال الذي بلغ نصابا ومضى عليه حول تجب فيه الزكاة ولو كان المال لأيتام ونحوهم، وعليك بالتلطف بوالدتك وتبيين الحكم الشرعي لها، وادعاؤها عدم وجود الفقراء لا يبرر منعها للزكاة؛ لأن الزكاة واجبة، قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [1] {يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ} [2] ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جبينه وجنبه كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار [3] » وعليك مناصحة أمك، أن تبين لها أن الزكاة سبب لبركة المال وزيادته، وإذا أعطتك زكاة فأعطها الفقراء ولا ترسل بها لأخيك لأنها زكاة مالكم وماله.

(1) سورة التوبة الآية 34

(2) سورة التوبة الآية 35

(3) صحيح مسلم الزكاة (987) ، سنن أبي داود الزكاة (1658) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت