فهرس الكتاب

الصفحة 5239 من 7859

وبالنسبة للعقار الذي يؤجر فليس فيه زكاة في نفسه، وإنما الزكاة في أجرته إذا بلغت نصابا في نفسها أو بضمها إلى غيرها وحال عليها الحول من حين العقد.

وبالنسبة للأسهم التجارية التي تباع وتشترى فإنها تجب فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها نصابا وحال عليها الحول، وأرباحها تابعة لها في وجوب الزكاة، وحول الأرباح حول أصلها.

وأما الأسهم الثابتة التي تستثمر ولا يقصد بيعها من عقارات ومصانع ونحوها فالزكاة تجب في غلتها إذا حال عليها الحول من حين حصولها وبلغت نصابا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت