فهرس الكتاب

الصفحة 5222 من 7859

2 -دخل إضافي يتمثل في أرباح بيع الكفرات والزيوت وقطع الغيار وخلافه.

رابعا: هل يحق توزيع جزء من الزكاة على العاملين بالمؤسسة؟

هذا وندعو الله لنا ولكم بالتوفيق والسداد لما فيه الخير والرشاد.

ج: 1 - المبالغ النقدية الموجودة في صندوق المؤسسة تخرج زكاتها من الموجود منها عندما يحول عليها الحول ولو كانت تزيد وتنقص.

2-ديون المؤسسة على المستأجرين والموظفين تجب زكاتها إذا حال عليها الحول إذا كان المدينون مليئين غير مماطلين.

3-المبالغ المدفوعة للاستثمار تجب الزكاة فيها وفي أرباحها إذا حال عليها الحول.

4-الأراضي المشتراة لغرض الاستثمار بها ببيعها تجب زكاتها وتخرج من قيمتها المقدرة عند حولان الحول، سواء كانت مساوية لما اشتريت به أم اقل أم أكثر.

5-الأشياء المعدة للقنية والاستخدام من المباني والإنشاءات والأثاث. .إلخ لا تجب الزكاة فيها.

6-السيارات المستخدمة التي يقصد منها المتاجرة بتشغيلها تجب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت