فهرس الكتاب

الصفحة 4971 من 7859

أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن والثنية من المعز [1] » رواه أبو داود والنسائي وأحمد في (المسند) والدارقطني والبيهقي، ولأنهما أقل السن المجزئ في الأضحية، لا يجوز أن يؤخذ من صاحب المال أعلى منهما سنا إلا برضاه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سنن النسائي الزكاة (2457) ، سنن أبي داود الزكاة (1580) ، مسند أحمد (4/315) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت