فهرس الكتاب

الصفحة 4849 من 7859

فأيهما كان أيسر على من يحمله فهو أولى، سواء أدخلت الجنازة للمسجد من جهة الرأس أو من جهة الأرجل، فالكل جائز ولا حرج في ذلك ولا ينكر على من فعل أيهما ولا يشنع عليه في ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت