فهرس الكتاب

الصفحة 4020 من 7859

نصف صاع من البر أو الأرز أو غيرهما من قوت البلد، ويكفي دفع ذلك إلى فقير واحد، وإن عجزت عن الإطعام سقط عنك؛ لما سبق من الأدلة في الأمر الأول وعليك أن تصومي مستقبلا فإن عجزت لكبر السن فأطعمي عن كل يوم مسكينا، ويكفي دفع ذلك إلى مسكين واحد أو أكثر في أول الشهر أو أثنائه أو آخره.

نسأل الله لنا ولك العون والتوفيق.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت