فهرس الكتاب

الصفحة 3673 من 7859

ج 2: تجب المحافظة على الصلاة وأداؤها في وقتها جماعة إذا أمكن، ولا يجوز النوم عن صلاة الفجر وتأخيرها إلى الفراغ من الدراسة في النهار، ومن نام عن الصلاة بغير اختياره فإنه إذا استيقظ وجب عليه المبادرة بالصلاة بعد يقظته لقوله صلى الله عليه وسلم: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك [1] » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (597) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (684) ، سنن أبي داود الصلاة (442) ، مسند أحمد (3/269) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت