فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 625

وقال ابن تيمية [1] :"فإن الآية إنما أمر فيها بإتمامها لمن شرع فيهما لم يأمر فيها بإبتداء الحج والعمرة".

ـــــــــــــــــ

وقال ابن كثير [2] -مبينًا حجة هذا المعنى ـ:"وظاهر السياق إكمال أفعالهما بعد الشروع فيهما ، ولهذا قال بعده: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ } أي: صددتم عن الوصول إلى البيت ومنعتم من إتمامها . ولهذا اتفق العلماء على أن الشروع في الحج والعمرة ملزم ، سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابها ، كما هو قولان للعلماء [3] والله اعلم".

*المسألة الثانية:بيان فدية حلق الرأس للمحرم .

(1) انظر"مجموع الفتاوى"26 / 7 ، وانظر"مجموع الفتاوى"27 / 265 .

(2) في"تفسيره"1 / 530 وانظر"النكت والعيون"1 / 254 ،"التسهيل"1/74 ،"روح المعاني"1/ 475 ،"فتح القدير"1 / 195 ، وانظر أيضًا"بداية المجتهد"1 / 323 ،"الشرح الممتع"7 / 11 .

(3) تنبيه: المراد في هذا الموضع بيان هل هذه الآية تدل على وجوب العمرة ابتداءً أم لا ؟ أما مسألة وجوب العمرة أو استحبابها فهذه مسألة أخرى ، ليس المقام هنا مقام بسطها وتفصيلها وانظر إن شئت تفاصيل ذلك في"المغني"5 / 13 ،"المجموع شرح المهذب"7 / 7 ،"نهاية المقتصد"1 / 322 ،"مجموع فتاوى شيخ الإسلام"26 / 5 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت