فهرس الكتاب

الصفحة 373 من 625

وقد جمع ابن حجربينهما [1] فقال"وهذان القولان أصح ما ورد في ذلك، ولا تنافي بينهما ؛ لأن من عبر بالدخول ، تجوز به عن المرور. ووجهه أن المار عليها فوق الصراط في معنى من دخلها ، لكن تختلف أحوال المارة باختلاف أعمالهم".

(1) في"فتح الباري"3 / 462.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت