فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 311557 من 466147

وأخرج أيضاً عن أبي عبد الرحمن السلمي ، قال هذه الآية في النساء خاصة للرجال يستأذنون على كل حال بالليل والنهار ، وأخرج عن سعيد بن جبير أنها عامة في العبيد والإماء ، في الآية ، أن وقت النوم بعد العشاء وقبل الفجر ووقت الظهر وأن النوم في غيرها كقبل العشاء وبعد الفجر مكروه ، وقد يستدل بها على أن كشف العورة في الخلوة جائز ، قال ابن الفرس:

وفي قوله: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ}

دليل على أن على الموالى في الاستئذان في هذه الأوقات مثل ما على العبيد.

59 -قوله تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ} الآية.

فيه أن التكليف إنما يكون بالبلوغ وأن البلوغ يكون بالاحتلام وأن الأولاد البالغين لا يدخلون على والديهم إلا باستئذان كا لأجانب ، أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب ، قال ليستأذن الرجل على أمه فإنما نزلت: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ}

في ذلك.

60 -قوله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ} الآية.

فيه إباحة ترك التحفظ في التستر للنساء القواعد وفسرها سعيد بن جبير بالكبيرة الآيسة من الحيض ، أخرجه ابن أبي حاتم وفيه أن استعفافهن وتحفظهن بالستر كالشواب خير وأفضل.

61 -قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ} الآية.

قيل إن المراد في ترك الغزو ، أخرجه ابن ألي حاتم عن عطاء وقيل في الأكل مع غيرهم حيث كانوا يكرهون ذلك لأنهم لا ينالون كما ينال الصحيح فنزلت ، أخرجه عن سعيد بن جبير وغيره ، وفيخ نظر لأن رفع الحرج في ذلك عن الآكل مع المذكورين لا عنهم ، وأحسن منه ما أخرجه عبد الرزاق عن مجاهد ، قال كان الرجل يذهب بالأعمى أو الأعرج أو المريض إلى بيت أبيه أو بيت أخيه أو بيت خالته أو بيت عمته فكان الزمنى يتحرجون من ذلك يقولون إنما يذهبون بنا إلى بيوت غيرهم فنزلت الآية رخصة لهم.

قوله تعالى: {وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ} الآية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت