(قُلْتُ) : وَقَدْ جَاءَ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ أَنَّهُ قَالَ: لَمْ يَحْفَظْ أَبُو بَكْرٍ عَنْ عَاصِمٍ كَيْفَ قَرَأَ أَكَسَرَ بِهِ أَمْ فَتَحَ؟ كَأَنَّهُ شَكَّ فِيهَا، وَقَدْ صَحَّ الْوَجْهَانِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي بَكْرٍ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ يَحْيَى، فَرَوَى جَمَاعَةٌ عَنْهُ الْكَسْرَ وَجْهًا وَاحِدًا كَالْعُلَيْمِيِّ وَالْبُرْجُمِيِّ وَالْجُعْفِيِّ وَهَارُونَ بْنِ حَاتِمٍ وَابْنِ أَبِي أُمَيَّةَ وَالْأَعْشَى مِنْ رِوَايَةِ الشُّمُونِيِّ وَابْنِ غَالِبٍ وَالتَّيْمِيِّ، وَرَوَى سَائِرُ الرُّوَاةِ عَنْهُ الْفَتْحَ كَإِسْحَاقَ الْأَزْرَقِ وَأَبِي كُرَيْبٍ وَالْكِسَائِيِّ، وَصَحَّ عَنْهُ إِسْنَادُ الْفَتْحِ عَنْ عَاصِمٍ وَجْهًا وَاحِدًا فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْكَسْرُ مِنِ اخْتِيَارِهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .
(وَاخْتَلَفُوا) فِي: لَا يُؤْمِنُونَ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ وَحَمْزَةُ بِالْخِطَابِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْغَيْبِ.
(وَاخْتَلَفُوا) فِي: قُبُلًا مَا
فَقَرَأَ الْمَدَنِيَّانِ، وَابْنُ عَامِرٍ بِكَسْرِ الْقَافِ وَفَتْحِ الْبَاءِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِضَمِّهِمَا وَنَذْكُرُ حَرْفَ الْكَهْفِ فِي مَوْضِعِهِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - .
(وَاخْتَلَفُوا) فِي: مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ فَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ وَحَفْصٌ بِتَشْدِيدِ الزَّايِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالتَّخْفِيفِ.
(وَاخْتَلَفُوا) فِي:"كَلِمَاتِ رَبِّكَ"هُنَا، وَفِي يُونُسَ وَغَافِرَ فَقَرَأَ الْكُوفِيُّونَ، وَيَعْقُوبُ بِغَيْرِ أَلِفٍ عَلَى التَّوْحِيدِ فِي الثَّلَاثَةِ، وَافَقَهُمُ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو فِي يُونُسَ وَغَافِرَ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِأَلِفٍ عَلَى الْجَمْعِ فِيهِنَّ، وَمَنْ أَفْرَدَ فَهُوَ عَلَى أَصْلِهِ فِي الْوَقْفِ بِالتَّاءِ وَالْهَاءِ وَالْإِمَالَةِ كَمَا تَقَدَّمَ.