5 -على البائع أن يبيّن عيوبَ السلعة وثمنها، ولا يحاول إخفاءها؛ حتى تنتفي كل جهالة أو غموض أو غش في السلع وفي النقود، ويقدم المشتري على الشراء عن ثقة، ويتجنّب التخاصم. قال -صلى الله عليه وسلم-: (( البيعان بالخيار ما لم يتفرقَا، فإن صدقَا البيعان، بُورك لهما في بيعهما، وإن كذباَ وكتماَ في نفسه أن يربحا ربحًا، ويمحقا بركة بيعهما ) )رواه مسلم، وقال -صلى الله عليه وسلم-: (( مَن باع بيعًا لم يبينه لم يزل في مقت الله، ولم تزل الملائكة تلعنه ) ) (سنن ابن ماجه) .
6 -على المشتري وعلى البائع التحلي بالسماحة والرفق في المعاملة، وأن يكون المشتري جادًّا في الشراء، فلا يتعب البائعَ بهدف التسليةِ وقضاء الوقتِ. أيضًا ألّا يبيع البائع ما لا يملك، ولا يبيع البائع السلعة قبل حيازتها. على المشتري أن يحذر النجش، وهو أن يزيد ثمن السلعة، ولا يريد شراءها بهدف تربيح التاجر على حساب العمل، قال -صلى الله عليه وسلم-: (( لا تناجشوا ) )رواه البخاري ومسلم.
7 -على البائع ألّا يبيع مسروقًا أو مغتصبًا؛ لأن البائع يكون بذلك مشتركًا في الإثم مع السارق.
أيضًا من ضمن هذه الشروط:
على البائع قالة نادم، بمعنى: أن يقبل البائع إرجاعَ السلعة بعد بيعها لحاجة المشتري إلى المال، أو اكتشاف أنه غير محتاج لها وندمه على الشراء، فَمِن حسن
المعاملة الشرعية أن يقبل التاجر السلعة من المشتري النادم، وله من الله تعالى في هذا الفعل الأجر والمثوبة، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (( من أقال مسلمًا ببيعته أقال الله عثرتَه يوم القيامة ) )رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان.
الإجارة والرهن
ثانيًا: الإجارة:
اشتقاق الإجارة من الأجر وهو العوض، قال تعالى: {لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا} (الكهف: 77) ، ومنه سمي الثواب أجرًا؛ لأن الله تعالى يعوّض العبد به على طاعته، أو يعطيه الصبر على مصيبته.
مشروعية الإجارة:
الأصل في جواز الإجارة الكتاب والسنة والإجماع: