وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن مقاتل بن حيان قال: بلغنا في قوله {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} يقول: أوفوا بالعهود ، يعني العهد الذي كان عهد إليهم في القرآن فيما أمرهم من طاعته أن يعملوا بها ، ونهيه الذي نهاهم عنه ، وبالعهد الذي بينهم وبين المشركين ، وفيما يكون من العهود بين الناس.
وأخرج الطستي في مسائله عن ابن عباس ان نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله تعالى {أحلت لكم بهيمة الأنعام} قال: يعني الإبل والبقر والغنم قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت الأعشى وهو يقول:
أهل القباب الحمر والن... عم المؤثل والقبائل
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير ابن المنذر عن الحسن في قوله {أحلت لكم بهيمة الأنعام} قال: الإبل ، والبقر ، والغنم.
وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس. أنه أخذ بذنب الجنين ، فقال: هذا من بهيمة الأنعام التي أحلَّت لكم.
وأخرج ابن جرير عن ابن عمر في قوله {أحلت لكم بهيمة الأنعام} قال: ما في بطونها. قلت: إن خرج ميتاً آكله؟ قال: نعم.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة في قوله {أحلت لكم بهيمة الأنعام} قال: الأنعام كلها {إلا ما يتلى عليكم} قال: إلا الميتة ، وما لم يذكر اسم الله عليه.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس في قوله {أحلَّت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم} قال {الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، وما أهل لغير الله به} [المائدة: 3] إلى آخر الآية فهذا ما حرم الله من بهيمة الأنعام.
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد في قوله {إلا ما يتلى عليكم} قال: إلا الميتة وما ذكر معها {غير محلي الصيد وأنتم حرم} قال: غير أن يحل الصيد أحد وهو محرم.