الحل مطلقا وجها ثالثا عند الشافعية [1] . وهو رواية ثانية عن الإمام أحمد على ما ذكره ابن مفلح في آدابه [2] وفروعه وفاقا لأبي حنيفة قال: كتطييبه، نص عليه ككسيه الحرير نقله الجماعة.
وقال القاضي وغيره: (المسألة محمولة على أن ذلك قدر يسير، ومثل ذلك لا يحرم، كالطراز والذيل، والجيب. كذا قالوا) [3] .
(1) الروضة ج 2 ص 264.
(2) الآداب الشرعية ج 2 ص 343، 344.
(3) الفروع ج 1 ص 192، 193