فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31659 من 48258

الحل مطلقا وجها ثالثا عند الشافعية [1] . وهو رواية ثانية عن الإمام أحمد على ما ذكره ابن مفلح في آدابه [2] وفروعه وفاقا لأبي حنيفة قال: كتطييبه، نص عليه ككسيه الحرير نقله الجماعة.

وقال القاضي وغيره: (المسألة محمولة على أن ذلك قدر يسير، ومثل ذلك لا يحرم، كالطراز والذيل، والجيب. كذا قالوا) [3] .

(1) الروضة ج 2 ص 264.

(2) الآداب الشرعية ج 2 ص 343، 344.

(3) الفروع ج 1 ص 192، 193

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت