وذكر الونشريسي في المعيار جواز التحلية بالنقدين على المشهور في مذهب مالك [1] ، وجزم به ابن الجوزي في قوانينه [2] ، وعده الخرشي المشهور في المذهب إذا كان على جلده الخارجي، ومال إلى جوازه من الداخل أيضا دون تجزئته وتعشيره فيكره [3] ، وجوز البرزلي كتابة المصحف بالذهب [4] ، على ما ذكره العدوي في حاشيته على الخرشي، وجزم الخرشي أيضا بجواز تحلية المصحف بالذهب، وحكى الزرقاني الجواز في المصحف خاصة [5] . وهو الذي اختاره خليل وصرح به شراحه كالحطاب في المواهب [6] ، وصاحب الجواهر [7] ، وذكره الدردير في الشرح الصغير، وتابعه الصاوي في حاشيته عليه [8] .
وجوزه النفراوي تحلية المصحف من الخارج بالنقدين، وكرهها من الداخل، وكذا كره كتابته وتعشيره بهما [9] ، وذكر في الروضة
(1) المعيار المعرب ج 11 ص 166، 167
(2) القوانين الفقهية لابن جزي ص 91.
(3) الخرشي على خليل ج 1 ص 98، 99.
(4) الخرشي والعدوي عليه ج 2 ص 182
(5) الزرقاني على خليل ج 1 ص 36، ج 2 ص 145
(6) مواهب الجليل للحطاب ج 1 ص 125، 126.
(7) جواهر الإكليل على خليل ج 1 ص 128.
(8) الشرح الصغير على أقرب المسالك للدردير ومعه حاشية الصاوي ج 1 ص 48، 49.
(9) الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ج 2 ص 404.