فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 30555 من 48258

اللفظ ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما هو قول صحابي خالف ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحتج به [1] .

ج- أن هذا الحديث لو صح فإنه لا يدل على رد شهادة من أقيم عليه حد القذف بعد التوبة، فليس فيه أن القاذف إذا تاب لم تقبل شهادته، وهو محل النزاع. أما إذا جلد القاذف ولم يتب فلا خلاف في رد شهادته.

د- أن ذلك القول ليس فيه حجة؛ لأنه ظن من الأنصار ولم يصح، فما ضرب هلال، ولا سقطت شهادته [2] .

3 -ما رواه الحجاج بن أرطاة (ت 145هـ) عن عمرو بن شعيب (ت 118هـ) عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا في فرية [3] » .

وجه الاستدلال:

دل هذا الحديث بعمومه على أن المحدود في القذف لا تقبل شهادته مطلقا، تاب أم لم يتب؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن

(1) المحلى لابن حزم (9/ 432) .

(2) المحلى لابن حزم (9/ 432) .

(3) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب البيوع والأقضية، باب من قال: لا تجوز شهادته إذا تاب (6/ 172) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت